المادة 1
مادة 1: يكلف مختار السويسة السيد ياسر محمد مطر القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 650 20/03/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 2239/أ/2006 تاريخ 9/6/2006 الذي تضمن إحالة القاضي العقاري في الشمال والذي يطلب فيه إصدار قرار يقضي بتكليف مختار السويسة القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية،
بناء على إيداع وزارة المالية رقم 2890/2006 تاريخ 25/11/2006،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار السويسة السيد ياسر محمد مطر القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع