All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 20/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ناشري كتب الأطفال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1771-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ناشري كتب الأطفال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3351 تاريخ 7/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ناشري كتب الأطفال». مركزها: المصيطبة ـ شارع مار الياس ـ سنتر متكو ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ متابعة وضع نشر كتب الأطفال في لبنان وفي كل أنحاء العالم. 2 ـ رعاية الإبداع في كتب الأطفال وذلك بحماية ودعم حقوق الملكية الفكرية وبالأخص حقوق النشر، والعمل على إرساء مبدأ التعاون بين الناشرين الأعضاء لتحقيق أهدافهم واهتماماتهم المشتركة وذلك بتمثيلهم ونقل آرائهم إلى كل المحافل في لبنان أو خارجه. 3 ـ التعاون مع مختلفة الهيئات الثقافية والتربوية والعلمية في لبنان والخارج في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ فتح الأسواق العالمية لكتب الأطفال اللبنانية بشكل عام، عن طريق تنظيم معارض خاصة بكتب الأطفال وضمن مهرجانات واحتفالات ثقافية وتربوية. 5 ـ تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ونشاطات خاصة بمواضيع تعنى بشؤون الطفل. 6 ـ تنمية المفهوم العام لقيمة كتب الأطفال، تشجيع القراءة لدى الأطفال في كل أنحاء العالم. 7 ـ تبادل الأفكار بين الأعضاء وتزويدهم بالمعلومات المفيدة لتطور عملهم في مجال النشر. 8 ـ مساعدة الأعضاء على اكتشاف تحديات وفرص الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجالهم. 9 ـ تمثيل الدور الممثلة بالجمعية بوفد موحد في معارض الكتب الخارجية لا سيما المتخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ طارق بهيج عثمان ـ شارلوت لوزي جون هاورد كيب ـ شيرين مصطفى كريديه ـ مارون بشاره نعمه ـ ناصر علي عاصي ـ مازن محمد محيو ـ بشار صلاح الدين شبارو ـ نبيهه حسن محيدلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شيرين مصطفى كريديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع