المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 72 22/03/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم الخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية.
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من الهيئة العامة للجمعية المسماة: «رابطة أبناء جرجوع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4722 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة وذلك لأسباب أبرزها: تعثر عمل الجمعية بعد أن عاد أعضاؤها إلى قريتهم للعيش فيها مع شركائهم من مواطنيها ووجد هؤلاء أن الغاية من إنشاء الجمعية تحققت ولم يعد من فائدة لقيامها وأن المنتسبين إليها هم من طائفة واحدة في البلدة.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع