المادة 1
مادة 1: ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 113 تاريخ 15/4/1995 المعطى إلى وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2317/ رأس بيروت ـ شارع الكويت ـ بناية هوليداي هوم ـ طابق أرضي.
قرار Decision No. 108 21/03/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثالثة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد سميح الحجار رقم 1770/2 تاريخ 4/9/2006 المتعلق بإلغاء وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 113 تاريخ 15/4/1995 المعطى إلى وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2317/ رأس بيروت ـ شارع الكويت ـ بناية هوليداي هوم ـ طابق أرضي.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك