All legislation

قرار Decision No. 108 21/03/2007

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثالثة منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد سميح الحجار رقم 1770/2 تاريخ 4/9/2006 المتعلق بإلغاء وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ يلغى ويسحب الترخيص رقم 113 تاريخ 15/4/1995 المعطى إلى وكالة سبيدي لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2317/ رأس بيروت ـ شارع الكويت ـ بناية هوليداي هوم ـ طابق أرضي.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك