المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني، والبالغ قيمتها /20/ مليون يوان صيني (2.5 مليون دولار أميركي).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 87 05/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/67 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، الموقعة بتاريخ 14/12/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 47 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم يرمي الى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني،
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني، والبالغ قيمتها /20/ مليون يوان صيني (2.5 مليون دولار أميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/3/2007