All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 87 05/03/2007

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
87
Date
05/03/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1210-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 87 تاريخ 05/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/67 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، الموقعة بتاريخ 14/12/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 47 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم يرمي الى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني، والبالغ قيمتها /20/ مليون يوان صيني (2.5 مليون دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/3/2007