المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /2.412.800.000/ل.ل. (ملياران وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /2.412.800.000/ل.ل. إعطاء وزارة العدل سلفة على حساب المصاريف الأولية لمقاضاة إسرائيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 12/1/2007 (ملياران وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).