All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 88 09/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
88
Date
09/03/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1211-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 88 تاريخ 09/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /2.412.800.000/ل.ل. (ملياران وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /2.412.800.000/ل.ل. إعطاء وزارة العدل سلفة على حساب المصاريف الأولية لمقاضاة إسرائيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 12/1/2007 (ملياران وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/3/2007