All legislation

قرار Decision No. 241 23/03/2007

توقيف خبير عن العمل لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1779-1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 1/3/2007 الصادر على الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن إنزال عقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة بحق الخبير المهندس السيد فؤاد جودت الأيوبي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف عن العمل لمدة سنة الخبير المهندس السيد فؤاد جودت الأيوبي الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة الشمال وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/2007 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2007 وزير العدل شارل رزق