المادة 1
مادة 1: يوقف عن العمل لمدة سنة الخبير المهندس السيد فؤاد جودت الأيوبي الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة الشمال وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/2007 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 241 23/03/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 1/3/2007 الصادر على الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن إنزال عقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة بحق الخبير المهندس السيد فؤاد جودت الأيوبي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف عن العمل لمدة سنة الخبير المهندس السيد فؤاد جودت الأيوبي الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة الشمال وذلك اعتبارا من تاريخ 1/3/2007 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2007 وزير العدل شارل رزق