All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 24/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «لبنان الريادة والعلوم» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
24/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1780-1781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 24/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان الريادة والعلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة رقم 6233 تاريخ 10/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علم بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان الريادة والعلوم». مركزها: سن الفيل ـ شارع فؤاد شهاب ـ بناية سار ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الجمعية هي تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ نشر التعليم، ولا سيما التعليم العالي والجامعي. 2 ـ إنشاء معاهد وكليات جامعية. 3 ـ إقامة الندوات الثقافية، والمؤتمرات العلمية المحلية والعالمية، والمشاركة فيها. 4 ـ تنظيم دورات تدريبية عادية ومكثفة تتناول المعلوماتية وأنظمتها. 5 ـ إنشاء مراكز الأبحاث العلمية. 6 ـ تحفيز الطلاب المتفوقين. 7 ـ المساهمة في حملات التوعية الوطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نقولا جرجس الخوري يوسف شفيق سعد القاضي انطوان نهاد سليمان د. دياب مخائيل يونس ريتا نقولا الخوري جورج نقولا الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور دياب مخائيل يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع