All legislation

علم وخبر Notice of association No. 74 24/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
74
Date
24/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1781-1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 74 تاريخ 24/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6102 تاريخ 8/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية». مركزها: بعبدا ـ حي سبنيه ـ ملك عويدات ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تحسيس الرأي العام بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمجتمع الأهلي وبدوره في تنمية الوطن وحث المواطن على المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملية التجدد الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وتشجيعه على توظيف طاقاته في المجتمع. ـ تطوير الحوار بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وبين المجتمع الأهلي وأجهزة الدولة على أنواعها من إدارات ومؤسسات رسمية وشبه رسمية ومصالح مستقلة وهيئات محلية والتعاون معها. ـ القيام بمشاريع ونشاطات إنمائية واجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتراثية وبيئية بما فيها الصحة العامة وحماية المستهلك وتنظيم حملات التوعية. ـ توطيد الروابط مع بلاد الاغتراب. ـ تنظيم دورات دراسية وتدريبية، تقديم الخدمات والاستشارات، وضع الدراسات والأبحاث العلمية والاحصاءات ونشرها، إصدار أو المساهمة في إصدار النشرات والمجلات العامة والمتخصصة، تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات في لبنان والخارج والمشاركة فيها، المساهمة في وضع وتطوير وتفعيل التشريعات والأنظمة، وذلك في مختلف الميادين التنموية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية والاغترابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الجنرال الركن د. أمين سليم ناصر الدين د. البير نخله الحلو د. ماري كلود البر الحلو د. مارك جوزف ميلان الشرتوني نجلا جبرايل عبود نللي لويس الحلو نيكول جان عساف صباح كميل الملاط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماري كلود البر الحلو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع