All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 10 20/02/2007

تفويض مجلس الانماء والاعمار اعطاء سلف مالية لمشروع التنمية الإدارية واستردادها بعد إبرام اتفاقية القرض الخاصة بالمساهمة في تمويل مشروع التطوير الإداري المقدم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
10
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1239-1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 10 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار).

ـ المرسوم رقم 2981 تاريخ 9/5/1980 (النظام المالي لمجلس الانماء والاعمار).

ـ المرسوم رقم 17847 تاريخ 11/10/2006 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التطوير الإداري).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 833/1 تاريخ 13/2/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن اتفاقية قرض خاصة بالمساهمة في تمويل مشروع التطوير الاداري قد وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 12/9/2006 وهي بقيمة حوالي /30/ مليون د.أ. وقد وافق عليها مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى مجلس النواب للإبرام بموجب المرسوم رقم 17847 تاريخ 11/10/2006. وإن الاتفاقية تنص في البند الأول من المادة الثالثة منها على حق المقترض في سحب مبالغ من القرض لتغطية مبالغ سبق دفعها، على أن لا تكون هذه المبالغ سابقة على تاريخ 1/9/2006. وحيث أن الإبرام لم ينجز بعد ولم تصبح الاتفاقية نافذة قانونا، فإنه من الممكن تمويل مشروع التطوير الإداري أو أي جزء منه من مصادر تمويل محلية ومن ثم استرداد هذه المبالغ بعد إبرام الاتفاقية وإعلان نفاذها. ولما كان فريق عمل مشروع التنمية الإدارية مغطى تمويليا بقيمة 2 مليون دينار كويتي (حوالي 8.6 مليون د.أ.) من ضمن بند المساعدة الفنية لمشروع الاتفاقية المذكورة الذي ينص على توفير خدمات الخبراء والمستشارين. وبما أن هذا الفريق يفتقر حاليا إلى التمويل بسبب عدم رصد أموال لتغطية نفقاته خارج إطار هذه الاتفاقية التي تأخر إبرامها. لذلك فإن مجلس الإنماء والإعمار، وهو الجهة المولجة قانونا بتنفيذ الاتفاقية يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تفويضه دفع سلف مالية إلى مشروع التنمية الإدارية لتغطية نفقاته ضمن بند المساعدة الفنية، على أن يعمد المجلس لاحقا إلى استردادها من القرض بعد إبرام الاتفاقية وإعلان نفاذها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مجلس الإنماء والإعمار دفع سلف مالية إلى مشروع التنمية الإدارية لتغطية نفقاته ضمن بند المساعدة الفنية لمشروع اتفاقية القرض الخاصة بالمساهمة في تمويل مشروع التطوير الإداري الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 12/9/2006. على أن يعمد المجلس لاحقا إلى استرداد هذه السلف من القرض المذكور بعد إبرام الاتفاقية العائدة له وإعلان نفاذها.