المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن اتفاقية قرض خاصة بالمساهمة في تمويل مشروع التطوير الاداري قد وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 12/9/2006 وهي بقيمة حوالي /30/ مليون د.أ. وقد وافق عليها مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى مجلس النواب للإبرام بموجب المرسوم رقم 17847 تاريخ 11/10/2006. وإن الاتفاقية تنص في البند الأول من المادة الثالثة منها على حق المقترض في سحب مبالغ من القرض لتغطية مبالغ سبق دفعها، على أن لا تكون هذه المبالغ سابقة على تاريخ 1/9/2006. وحيث أن الإبرام لم ينجز بعد ولم تصبح الاتفاقية نافذة قانونا، فإنه من الممكن تمويل مشروع التطوير الإداري أو أي جزء منه من مصادر تمويل محلية ومن ثم استرداد هذه المبالغ بعد إبرام الاتفاقية وإعلان نفاذها. ولما كان فريق عمل مشروع التنمية الإدارية مغطى تمويليا بقيمة 2 مليون دينار كويتي (حوالي 8.6 مليون د.أ.) من ضمن بند المساعدة الفنية لمشروع الاتفاقية المذكورة الذي ينص على توفير خدمات الخبراء والمستشارين. وبما أن هذا الفريق يفتقر حاليا إلى التمويل بسبب عدم رصد أموال لتغطية نفقاته خارج إطار هذه الاتفاقية التي تأخر إبرامها. لذلك فإن مجلس الإنماء والإعمار، وهو الجهة المولجة قانونا بتنفيذ الاتفاقية يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تفويضه دفع سلف مالية إلى مشروع التنمية الإدارية لتغطية نفقاته ضمن بند المساعدة الفنية، على أن يعمد المجلس لاحقا إلى استردادها من القرض بعد إبرام الاتفاقية وإعلان نفاذها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مجلس الإنماء والإعمار دفع سلف مالية إلى مشروع التنمية الإدارية لتغطية نفقاته ضمن بند المساعدة الفنية لمشروع اتفاقية القرض الخاصة بالمساهمة في تمويل مشروع التطوير الإداري الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 12/9/2006. على أن يعمد المجلس لاحقا إلى استرداد هذه السلف من القرض المذكور بعد إبرام الاتفاقية العائدة له وإعلان نفاذها.