All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 24/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الترابط للعمل الخيري والإنمائي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
24/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1783-1784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 24/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الترابط للعمل الخيري والإنمائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6091 تاريخ 7/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الترابط للعمل الخيري والإنمائي». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ بناية المكاتب بجانب KFC ـ طابق ثالث. غايتها: 1 ـ بث روح الإلفة والمحبة. 2 ـ تقرير الروح الوطنية والاجتماعية ونبذ الروح الطائفية. 3 ـ نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع. 4 ـ تقديم العون والمساعدة في الترابط الخيري في المجتمع. 5 ـ المساعدة في تحمل مخلفات الحرب البشعة وعون المعاقين. 6 ـ المساعدة في معالجة المرضى والمحتاجين عبر تأسيس مستوصفات خيرية. 7 ـ المساعدة على التنمية الديموغرافية لدى كافة أوساط المجتمع في الشمال. 8 ـ المساعدة على التنمية الزراعية في سائر قرى الشمال. 9 ـ العمل على التنمية التربوية عبر بناء مدارس ومؤسسات تربوية للعمل الخيري والإنمائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ بلال محمد أسعد صبحه ـ محمد رامي عبد الرحمن الوزه ـ يوسف محمد رياض صبحه ـ د. حسن محمد فخر المصري ـ منير محمد بدر الحسيني ـ فاضل مصباح معاليقي ـ أديب أحمد حسن بالي السراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي منير محمد بدر الحسيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع