إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الأهلية ـ شباب مجدل عنجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 684 تاريخ 10/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الأهلية ـ شباب مجدل عنجر». مركزها: مجدل عنجر ـ عقار رقم 871 ـ ملك إبراهيم حسين عبد الخالق ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على ترابط العائلات في البلدة. 2 ـ مكتب علاقات عامة. 3 ـ إنشاء مستوصف. 4 ـ إنشاء فرع إعلامي ثقافي. 5 ـ إنشاء صندوق تعاضدي صحي يتعلق في المنتسبين للرابطة. 6 ـ ندوات ثقافية مع المسؤولين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ السيد عمر علي ياسين ـ معن إبراهيم بيضون ـ حسين عدنان ياسين ـ عبد القادر حسن نسبين ـ رامي رفعت جمعه ـ عدنان رفعت جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر علي ياسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع