المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية.
الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.
النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة.
/10.000.000/ل.ل.
البند 16 ـ نفقات مختلفة.
الفقرة 3 ـ نقل وانتقال.
النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /5.000.000/ل.ل.
المجموع العام /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).