All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 90 16/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
90
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1465-1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 90 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.

الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية.

الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.

النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة.

/10.000.000/ل.ل.

البند 16 ـ نفقات مختلفة.

الفقرة 3 ـ نقل وانتقال.

النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /5.000.000/ل.ل.

المجموع العام /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007