All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 20/02/2007

مشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية في الدورة الـ /38/ للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية التي أقيمت في عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية بين 1 و2/12/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1243-1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 3545/ص تاريخ 17/11/2006 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه تلقى دعوة من الهيئة العربية للطاقة الذرية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية التي عقدت بين 1 و2/12/2006 وذلك في عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية. وأن المجلس الوطني المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتكليف مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس د. بلال نصولي حضورها في عمان ـ الأردن بين 1 و2/12/2006 علما أن جميع نفقات النقل والانتقال المترتبة من جراء هذه المشاركة لهذه الاجتماعات هي من موازنة المجلس لعام 2006. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح المجلس الوطني للبحوث العلمية المبين أعلاه على أن يعد الدكتور بلال نصولي تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.