المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه تلقى دعوة من الهيئة العربية للطاقة الذرية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية التي عقدت بين 1 و2/12/2006 وذلك في عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية. وأن المجلس الوطني المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتكليف مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس د. بلال نصولي حضورها في عمان ـ الأردن بين 1 و2/12/2006 علما أن جميع نفقات النقل والانتقال المترتبة من جراء هذه المشاركة لهذه الاجتماعات هي من موازنة المجلس لعام 2006. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح المجلس الوطني للبحوث العلمية المبين أعلاه على أن يعد الدكتور بلال نصولي تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.