المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من ائتلاف الخير العالمي، وهي عبارة عن خمس حاويات من لحوم الأضاحي بمعدل /28/ طنا للحاوية الواحدة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 97 16/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 180 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من ائتلاف الخير العالمي لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من ائتلاف الخير العالمي، وهي عبارة عن خمس حاويات من لحوم الأضاحي بمعدل /28/ طنا للحاوية الواحدة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007