All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 20/02/2007

مشاركة إدارة الاحصاء المركزي في الاجتماع الـ 38 للجنة الاحصائية والندوات التي ستقام على هامشه في نيويورك بين 23/2/2007 و2/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1244-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 22/8 تاريخ 9/1/2007

ـ كتاب إدارة الاحصاء المركزي رقم 5 تاريخ 15/1/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الاحصاء المركزي تفيد أن مدير عام إدارة الاحصاء المركزي ستشارك في الاجتماع الـ 38 للجنة الاحصائية في نيويورك والندوات التي ستقام على هامشه بمناسبة مرور 60 يوما على إنشاء وتأسيس اللجنة الاحصائية في الأمم المتحدة وهي على الشكل التالي: ـ ورشة عمل حول «تطور الأنظمة الاحصائية الوطنية» في 23/2/2007، على أن تقوم الدكتورة توتليان بإعداد ورقة وطنية بهذا الموضوع. ـ ورشة عمل حول «المنتدى الرفيع المستوى للجنة الاحصائية والنظام الاحصائي العالمي» في 26/2/2007. ـ ورشة عمل «التكنولوجيا الحديثة لاستخراج البيانات» في 28/2/2007. ـ إضافة إلى الاجتماع الـ 38 للجنة الاحصائية المنوي عقده من 27/2/ ولغاية 2/3/2007 لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة. فإن إدارة الاحصاء المركزي ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مدير عام إدارة الاحصاء المركزي ـ الدكتورة مرال توتليان في الاجتماع والندوات الآنفي الذكر. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح إدارة الاحصاء المركزي الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.