All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 20/02/2007

طلب المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الموافقة على استثناء هبة مقدمة لصالحه من قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 (منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 6309)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1246-1247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات: ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 26/5/2006 ورقم 31 تاريخ 6/7/2006 (استثناء هبة مقدمة لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 (المتعلق بمنع استيراد الالبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 6309).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4287/2006 تاريخ 5/1/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 16844 تاريخ 22/1/2007.

ـ كتاب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رقم ن ر/ر و2/26 تاريخ 27/10/2006 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يفيد بأنه وردته هبة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان بموجب بوليصة شحن رقم (SUDU 160012992017) ضمن المستوعب رقم (SUDU 4956740) وهي عبارة عن ألبسة مستعملة لتوزع على الفقراء والمستحقين وقد وردت إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، وبلغ وزنها 18 طن. لذلك، وحرصا على عدم تكبيد المتبرع أعباء إضافية بإعادة تصديرها. فإن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استثناء هذه الهبة من قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 المتعلق بـ منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 63،09 وإدخالها بصورة استثنائية. ـ علما أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد بأنه يلتزم قرار المنع الصادر عن مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استثناء هبة مقدمة لصالح المجلس الشيعي الأعلى من قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 عبارة عن ألبسة مستعملة وردت إلى لبنان عبر مرفأ بيروت والبالغ وزنها 18 طن بموجب بوليصة شحن رقم (SUDU 160012992017) ضمن المستوعب رقم (SUDU 4956740) وذلك لتوزيعها على الفقراء المحتاجين وقبول هذه الهبة.