المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المهندس محمد هشام عبد الكريم شحادة ـ أبو ظبي ـ لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن (6) لفات سجاد مساجد بوزن إجمالي يقدر بـ /1.8/طن لزوم مسجد مزبود.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 108 16/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 145 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المهندس محمد هشام عبد الكريم شحادة ـ أبو ظبي/لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المهندس محمد هشام عبد الكريم شحادة ـ أبو ظبي ـ لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن (6) لفات سجاد مساجد بوزن إجمالي يقدر بـ /1.8/طن لزوم مسجد مزبود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007