All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 20/02/2007

طلب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الموافقة على تكليف متعاقدين اثنين للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمحتسب لديها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1248-1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات: ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ـ المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (إنشاء المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الشعبية وحماية المستهلك).

ـ المرسوم رقم 6790 تاريخ 20/5/1995 (تعديل تسمية المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 9/3/2006 (تجديد تكليف المتعاقدين المعنيين بمهامها).

ـ قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية رقم 8 تاريخ 17/1/2007.

ـ كتاب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية رقم 34/2007 تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية تفيد أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بتكليف متعاقدين للقيام بمهام مراقب عقد النفقات (السيد محمد رمال) والمحتسب (الآنسة مايا مشموشي) لديها ينتهي في آخر شهر آذار المقبل. لذلك وتجنبا لحصول أي شغور أو تقصير. فإن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعادة تكليف كل من المتعاقدين السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي». وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية بإعادة تكليف كل من المتعاقدين لديها السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي» للقيام بمهام محتسب وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/3/2008.