المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية تفيد أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بتكليف متعاقدين للقيام بمهام مراقب عقد النفقات (السيد محمد رمال) والمحتسب (الآنسة مايا مشموشي) لديها ينتهي في آخر شهر آذار المقبل. لذلك وتجنبا لحصول أي شغور أو تقصير. فإن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعادة تكليف كل من المتعاقدين السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي». وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية بإعادة تكليف كل من المتعاقدين لديها السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي» للقيام بمهام محتسب وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/3/2008.