All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 109 16/03/2007

قبول هبة مقدمة من مركز توعية الجاليات بالقصيم في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
109
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1485-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 109 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مركز توعية الجاليات بالقصيم في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مركز توعية الجاليات بالقصيم ـ المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن شاحنتين، تحتوي الأولى على 530 كيسا من الأرز زنة كل منها 45 كلغ، والثانية على 24 طنا من التمور، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007