All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 121 20/02/2007

اعتماد تدابير استثنائية في كنس وجمع وفرز ومعالجة وطمر النفايات في منطقة بيروت وضواحيها (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
121
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1249-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 121 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4696/1 تاريخ 20/7/2006 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الإنماء والإعمار أن أفاد أن الوضع الذي كان سائدا خلال العدوان الإسرائيلي قد أثر بشكل مباشر على خطط العمل العائدة لمشروع النظافة في نطاق بيروت وضواحيها. وحيث أن الكنس ليس أولوية في هذه الظروف، وحيث أن الظروف الاستثنائية الحالية تحول دون فرز ومعالجة النفايات وذلك بسبب عدم إمكانية الفرز في العمروسة، وبما أنه لا يمكن طمر النفايات في مطمر الناعمة بسبب عدم فرزها ومعالجتها. وأنه بدافع السلامة العامة ومن ضمنها سلامة العاملين في هذا القطاع وبهدف خدمة المواطنين وللتقليل من المخاطر أثناء نقل النفايات فإن مجلس الانماء والاعمار قد اقترح ما يلي: 1 ـ التوقف عن عملية الكنس والفرز والمعالجة. 2 ـ متابعة الجمع من المناطق التي يمكن الوصول إليها وطمرها في الأماكن التالية: * نفايات قضاء الشوف وبلدات قضاء عاليه وقسم من بلدات قضاء بعبدا التي يتم جمعها تطمر في منطقة وادي سبلين. * نفايات بيروت والمتن التي يتم جمعها تطمر في مطمر بصاليم. * نفايات كسروان التي يتم جمعها تطمر في حبالين. وأن المجلس المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وأن دولته قد وافق على اعتماد التدابير الاستثنائية المقترحة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 وهو يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار الآنفة الذكر في موضوع كنس وجمع وفرز ومعالجة وطمر النفايات في منطقة بيروت وضواحيها.