المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من شركة مياتل ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /50/ جهاز نقال ماركة نوكيا (5 أجهزة طراز 2310 و45 جهاز طراز 1110i).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 126 17/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9/2007 تاريخ 19/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مياتل ش.م.ل.،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من شركة مياتل ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /50/ جهاز نقال ماركة نوكيا (5 أجهزة طراز 2310 و45 جهاز طراز 1110i).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2007