All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 122 20/02/2007

الموافقة على سبيل التسوية على عقد صفقة بالتراضي لإزالة أنقاض تجهيزات معمل الجية الحراري المدمرة من جراء العدوان الإسرائيلي (القرار رقم 104 تاريخ 6/9/2006)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
122
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 122 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 104/2006 تاريخ 6/9/2006 ومرفقاته (عقد صفقة بالتراضي لإزالة أنقاض تجهيزات معمل الجية الحراري المدمرة من العدوان الإسرائيلي).

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية صدر القرار رقم 104 تاريخ 6/9/2006 الذي تم بموجبه السماح لمؤسسة كهرباء لبنان بإجراء استقصاء أسعار وعقد صفقة بالتراضي لإزالة أنقاض التجهيزات المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي في معمل الجية الحراري وتحضير الأرض للبدء بإعادة بناء الخزانات المدمرة. على أن يصار إلى عرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 104/2006 تاريخ 6/9/2006 المتعلق بعقد صفقة بالتراضي لإزالة أنقاض تجهيزات معمل الجية الحراري المدمرة من جراء العدوان الإسرائيلي.