بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12/2007 تاريخ 7/2/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية،
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من جمهورية ألمانية الفيدرالية، وهي عبارة عن /5/ ملايين يورو لإعادة إصلاح أضرار قطاعات المدارس المهنية والمياه والكهرباء على أن تقدم وكالة GTZ الألمانية بإدارة تنفيذ هذا المبلغ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.