المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 49 تاريخ 19/10/2006 على قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لزوم دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار لبنان، وقد صدر المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006. وإن الوزارة تفيد أن مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا اقترح تخصيص مبلغ /5/ مليون د.أ. من أصل الهبة المذكورة لصالح مشروع EMERGENCY POWER SECTOR REFORM - CAPACITY REINFORCEMENT PROJECT كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء بناء على طلب المعنيين في هذا القطاع وبعد إنجاز أعمال البعثة التقنية للبنك الدولي التي زارت لبنان خلال شهر كانون الثاني. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) صدر القرار رقم 13 تاريخ 10/2/2007 بتخصيص مبلغ /5/ ملايين د.أ. من الهبة المالية والمقدمة من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار إدارة هذا المبلغ على أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 10/2/2007 والمتعلق بتخصيص مبلغ /5/ مليون د.أ. من الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان (المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006) وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار ادارة هذه القيمة.