All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 159 20/02/2007

تخصيص مبلغ من الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لاعادة إعمار لبنان كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار إدارة هذا المبلغ (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
159
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1252-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات: قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006 (قبول هبة مالية من البنك الدولي لإعادة اعمار لبنان).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها) ورقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تكليف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) ورقم 49 تاريخ 19/10/2006 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لدعم تخصيص مبلغ كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء) جهود الحكومة في إعادة إعمار لبنان.

ـ قرار دولة الرئيس رقم 13 تاريخ 10/2/2007

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 49 تاريخ 19/10/2006 على قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لزوم دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار لبنان، وقد صدر المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006. وإن الوزارة تفيد أن مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا اقترح تخصيص مبلغ /5/ مليون د.أ. من أصل الهبة المذكورة لصالح مشروع EMERGENCY POWER SECTOR REFORM - CAPACITY REINFORCEMENT PROJECT كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء بناء على طلب المعنيين في هذا القطاع وبعد إنجاز أعمال البعثة التقنية للبنك الدولي التي زارت لبنان خلال شهر كانون الثاني. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) صدر القرار رقم 13 تاريخ 10/2/2007 بتخصيص مبلغ /5/ ملايين د.أ. من الهبة المالية والمقدمة من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان كمساعدة تقنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار إدارة هذا المبلغ على أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 10/2/2007 والمتعلق بتخصيص مبلغ /5/ مليون د.أ. من الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان (المرسوم رقم 17972 تاريخ 1/11/2006) وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار ادارة هذه القيمة.