All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 146 19/03/2007

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
146
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1493-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 146 تاريخ 19/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87/2006 تاريخ 18/8/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 196 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وقيمتها /800.000/د.أ. لصالح مشروع تعزيز القدرات في مكتب رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة للتنسيق في المساعدة لإعادة الإعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/3/2007