المادة 1
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وقيمتها /800.000/د.أ. لصالح مشروع تعزيز القدرات في مكتب رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة للتنسيق في المساعدة لإعادة الإعمار.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 146 19/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87/2006 تاريخ 18/8/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 196 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP،
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وقيمتها /800.000/د.أ. لصالح مشروع تعزيز القدرات في مكتب رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة للتنسيق في المساعدة لإعادة الإعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/3/2007