إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عثمان في الزعرورية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7739 تاريخ 27/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عثمان في الزعرورية». مركزها: الزعرورية ـ شارع الشربين ـ ملك محمود عثمان ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنحصر أهداف الجمعية بتوثيق الروابط العائلية وإقامة بعض النشاطات الثقافية والاجتماعية. 2 ـ الاشتراك مع باقي الجمعيات لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عثمان خزاعي عثمان ـ محمود عثمان عثمان ـ سليم نمر عثمان ـ سبع حسن عثمان ـ فيصل شريف عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمود عثمان عثمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع