All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 184 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من الجماهيرية الليبية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
184
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1494-1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 184 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11/2007 تاريخ 27/1/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 226 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية وهي عبارة عن سيارتي إسعاف وزعت كالتالي: ـ مستشفى أورانج ناسو: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257195211. ـ بلدية طرابلس: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257194950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007