بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11/2007 تاريخ 27/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 226 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية،
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية وهي عبارة عن سيارتي إسعاف وزعت كالتالي: ـ مستشفى أورانج ناسو: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257195211. ـ بلدية طرابلس: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257194950.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.