إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الريادة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3319 تاريخ 10/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الريادة». مركزها: طرابلس ـ سوق الخضار ـ ملك شحادة ناصر. غايتها: ـ أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة، وإقامة مركز مطالعة عامة وبحوث وإنترنيت. 2 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية، والمبادرات الفردية، والمهارات الإبداعية. 3 ـ تقديم المساعدات الممكنة لذوي الحاجة من أبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الشيخ محمد شحاده ناصر ـ عبد الواحد سليمان ناصر ـ محمد معروف البستاني ـ وسيم محمد طراد ـ نعمان عبد الفتاح الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد شحاده ناصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع