All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 191 21/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة بلقيس أيدهي الباكستانية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
191
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1495-1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 191 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 135/2006 تاريخ 10/10/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة بلقيس إيدهي الباكستانية)، ورقم 163 تاريخ 2/12/2006 (تعديل القرار رقم 163 تاريخ 2/12/2006 (تعديل القرار رقم 135/2006 تاريخ 10/10/2006)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 131 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة بلقيس أيدهي الباكستانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة بلقيس إيدهي الباكستانية وهي عبارة عن ثلاث سيارات إسعاف نوع نيسان موديل 2006، بحيث تخصص وفقا لما يلي: ـ سيارتي إسعاف لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم الشاسي JN1TF4E25Z0701542 ورقم JN1TF4E25Z0701536. ـ سيارة إسعاف واحدة لصالح وزارة الصحة العامة ـ مستشفى تنورين الحكومي رقم الشاسي JN1TF4E25Z0701583.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21/3/2007