المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل كانت قد طلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل العمل على إعادة تأهيل قصر عدل بعلبك بعد تعرضه لأضرار مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وحيث أنه ولغاية تاريخه لم يباشر بأي عمل في مبنى قصر العدل المذكور حيث أفادت الوزارة المعنية بأنها قامت بمسح الأضرار وستعمل على إحالة الملف إلى الهيئة العليا للإغاثة، ـ وحيث أنه لا يمكن مزاولة العمل بصورة طبيعية لعدم استطاعة القضاة والموظفين الحضور إلى مكاتبهم بسبب حالة البناء المذكورة، لذلك، فإن الوزارة رفعت الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واقترحت أن تكون تغطية نفقات التأهيل على عاتق اللجنة العليا للاغاثة وبأن تتولى وزارة العدل تلزيم الأشغال إلى المتعهد الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للقيام بالأعمال اللازمة على أن ترسل فواتير النفقات بعد انتهاء العمل إلى اللجنة العليا للإغاثة لتتمكن من صرفها. ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 المتعلق (بتفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) صدر القرار رقم 137 تاريخ 13/10/2006 الذي وافق بموجبه دولة الرئيس على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر. ـ على أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 13/10/2006 المتعلق بتكليف الهيئة العليا للإغاثة إعادة تأهيل قصر عدل بعلبك على نفقتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وعلى أن تتولى الوزارة المذكورة تلزيم الأشغال إلى المتعهد الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للقيام بالأعمال اللازمة، وأن ترسل فواتير النفقات بعد انتهاء العمل إلى الهيئة العليا للإغاثة لتتمكن من صرفها.