المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الانماء والاعمار يفيد بما يلي: أولا: بموجب المرسوم رقم 5434 تاريخ 18/7/1994 قبلت الهبة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية وقيمتها /100/ مليون د.أ. وخصصت لتحويل عدد من مشاريع اعادة اعمار لبنان. ـ وقد نصت المادة الثالثة من مذكرة التفاهم (موضوع هذه المنحة) الموقعة بتاريخ 22/3/1994 على ما يلي: «بعد اكتمال تنفيذ كل المشاريع المشار إليها في المادة السابقة، وتحديد تقديرات التكلفة النهائية، يقوم الطرفان بالنظر في استغلال الفائض، إن وجد، من المبالغ المخصصة لأي من هذه المشاريع لتمويل أية مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلا بين الطرفين مع الإشارة إلى أن عوائد المنحة وضعت في حساب مستقل على أن يتم استقلال ما يتجمع فيه لاحقا لمقابلة أية زيادة في تكلفة تنفيذ لائحة المشاريع المذكورة أو لتمويل مشاريع جديدة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين. ثانيا: وبموجب المرسوم رقم 9960 تاريخ 11/4/2003 عدلت لائحة المشاريع الممولة من الهبة المذكورة وفقا للجدول التالي:
(انظر ملف الربط)
وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل لائحة المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية موضوع مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22/3/1994 بين مجلس الإنماء والإعمار وبين الصندوق السعودي للتنمية وذلك وفقا لاقتراح المجلس الوارد بكتابه رقم 399/1 تاريخ 22/1/2007.