All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 89 16/03/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
89
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 89 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينة شريف عوض والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007