All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 95 16/03/2007

إلحاق بلدة جدرا ـ وادي الزينة بقلم نفوس برجا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
95
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1497-1498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 95 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 67 تاريخ 19/2/1990 (إحداث قلم نفوس في بلدة برجا ـ قضاء الشوف).

بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3564 تاريخ 22/9/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 45/2006 ـ 2007 تاريخ 15/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلحاق بلدة جدرا ـ وادي الزينة بقلم نفوس برجا،

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق بلدة جدرا ـ وادي الزينة ـ قضاء الشوف بقلم نفوس برجا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007