المادة 1
مادة 1: تلحق بلدة جدرا ـ وادي الزينة ـ قضاء الشوف بقلم نفوس برجا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 95 16/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة).
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 67 تاريخ 19/2/1990 (إحداث قلم نفوس في بلدة برجا ـ قضاء الشوف).
بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3564 تاريخ 22/9/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 45/2006 ـ 2007 تاريخ 15/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلحاق بلدة جدرا ـ وادي الزينة بقلم نفوس برجا،
مادة 1: تلحق بلدة جدرا ـ وادي الزينة ـ قضاء الشوف بقلم نفوس برجا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007