All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 207 20/02/2007

المشاركة في اجتماعات الدورة 79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بين 7 و15/2/2007 وفي الاجتماع الثالث من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول يومي 5 و6/2/2007 وذلك في القاهرة (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
207
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1264-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 207 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1509/9 تاريخ 21/12/2006.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 149/2007 تاريخ 15/1/2007 وتاريخ 31/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: 1 ـ إن الدورة 79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الملحقة به ستعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة على الشكل التالي: ـ اجتماع لجنة المفاوضات التجارية، يومي الأربعاء والخميس الواقع فيهما 7 و8/2/2007 ـ اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة، يومي السبت والأحد الواقع فيهما 10 و11/2/2007. ـ الاجتماع الثالث للجنة مؤسسات المجتمع المدني، يوم الأحد الواقع فيه 11/2/2007. ـ اجتماع اللجنة الاقتصادية، يومي الاثنين والثلاثاء الواقع فيهما 12 و13/2/2007. ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، يوم الأربعاء الواقع فيه 14/2/2007. ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، يوم الخميس الواقع فيه 15/2/2007. سيكون محور أعمال هذه الدورة متابعة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمسائل المتعلقة بها وخاصة تلك التي لا تزال تشكل مواضيع خلاف بين الدول العربية بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بمتابعة التنفيذ وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. 2 ـ إن الاجتماع الثالث من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية سيعقد في مقر الأمانة العامة في القاهرة في الفترة 5 ـ 6/2/2007. ـ لذلك، وحيث أن لبنان من الدول المشاركة في المفاوضات وقد التزم من الأساس بمتابعة موضوع تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية واشرف على جميع مراحل المفاوضات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة. ونظرا لأهمية المشاركة في الدورة (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المنوه عنها أعلاه لمتابعة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وخاصة ما يتعلق بالروزنامة الزراعية اللبنانية للعام 2007. ـ وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين قد أفادت بأنه لا مانع لديها من المشاركة، في هذه الاجتماعات وتعهدت بتغطية هذه النفقات بعد صدور قانون موازنة العام 2007 أو بعد صدور القانون الذي يجيز الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بعد تاريخ 1/2/2007. ـ فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الدورة (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي ستعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة من 7 إلى 15/2/2007 بوفد يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة ويضم: ـ مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة يسميهم وزير الاقتصاد والتجارة وفقا للحاجة والاختصاص، على أن لا يزيد عددهم عن ثلاثة مندوبين. ـ مندوبين عن كل من وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للجمارك يسميهم وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بمعدل مندوب واحد عن كل جهة. ـ السيد جورج الخوري، مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، ممثلا لوزارة الصناعة. ـ مندوبين بصفة استشارية عن كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانية، على أن يتحمل كل من الاتحاد والجمعية النفقات المترتبة على مشاركة مندوبيهم. 2 ـ المشاركة في الاجتماع الثالث من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة 5 ـ 6/2/2007 وتشكيل الوفد المشارك من المختصين في هذا الملف من وزارة الاقتصاد والتجارة يسميهم وزير الاقتصاد والتجارة على أن لا يزيد عددهم عن أربعة. 3 ـ صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لرئيس الوفد المشارك في الدورة (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولأعضائه من الموظفين وكذلك لأعضاء الوفد المشارك في الاجتماع الثالث من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين على أن يتحمل كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين النفقات المترتبة على مشاركة ممثليهم في اجتماعات الدورة (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 4 ـ انضمام الدكتور برج هتجيان مدير عام وزارة البيئة إلى الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الدورة العادية (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية يومي 12 و13/2/2007 وفي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم 14/2/2007 وعلى أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة له من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على اقتراحي وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن المشاركة في الاجتماعات المذكورة وضم مدير عام وزارة البيئة إليها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه على أن يعد الأعضاء الموظفين منهم والمشاركين في هذه الاجتماعات تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.