All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 214 20/02/2007

استئجار بناء لدار افتاء حاصبيا ومرجعيون في حاصبيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
214
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1268-1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 214 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبينة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5191 تاريخ 12/1/2007.

ـ كتاب دار الفتوى رقم 1023م/0612 تاريخ 29/11/2006 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أنها ترغب في استئجار بناء في حاصبيا ليكون مركزا لدار افتاء حاصبيا ومرجعيون وقد تم تقديم عرضين لهذه الغاية من كل من السيدين: ـ وديع نايف عماشة في العقار رقم 1080 حاصبيا (طابق أول، مساحته 250م2) مؤلف من طابق أول مؤلف من عشرة غرف بعضها مفتوح على الآخر، مطبخ، حمام عدد 3، ممر يربط الغرف ببعضها، شرفات، ببدل إيجار شهري يبلغ /325/ دولارا أميركيا. ـ نجيب محمود الخماسي الطابق الثاني من البناء القائم في العقار رقم 1460 حاصبيا (مساحته 200/2م2)، مؤلف من (خمس غرف، صالون، مطبخ كبير، مطبخ صغير، وحمامان)، والمبنى مزود بمصعد كهربائي، وبدل إيجارها الشهري /800/ دولارا أميركيا. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن دار الفتوى ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اختيار أحد العرضين المذكورين. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. هذا مع الإشارة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد أبدت موافقتها المبدئية على استئجار القسم الغربي في الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم /1080/ من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد وديع نايف عماشة لصالح دار افتاء حاصبيا ومرجعيون وذلك ببدل إيجار سنوي قدره /5.850.000/ل.ل. فقط على أن تقوم الجهة المالكة بتركيب بوابة حديدية على مدخل هذا القسم على نفقتها، والتوصية بتنظيم مشروع عقد إيجار وإيداعه هذه الإدارة مع المستندات المطلوبة كافة ليبنى على الشيء مقتضاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استئجار القسم الغربي في الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم 1080 من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد وديع نايف عماشة لصالح دار افتاء حاصبيا ومرجعيون وذلك ببدل إيجار شهري يبلغ /325/د.أ.