إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1600 تاريخ 18/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين». مركزها: بيروت ـ شارع كراكاس ـ ملك يعقوبيان. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد المهنة الواحدة (الإعلام الاقتصادي). 2 ـ السعي لتقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والصحية للأعضاء المنتسبين. 3 ـ السعي لإيجاد فرص للعاطلين عن العمل من الأعضاء المنتسبين. 4 ـ المساهمة في توفير عوامل الاستقرار والازدهار للاقتصاد اللبناني وفي توثيق علاقات لبنان الاقتصادية مع دول العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ باسم مصطفى سعد ـ فيوليت كركور غزال ـ محمد عدنان إبراهيم كريمه ـ عمر محي الدين الناطور ـ مارون فريد الحداد ـ صباح أحمد رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم مصطفى سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع