المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد بأن العديد من المؤسسات العامة والخاصة طلبت منه ومن مراكزه المتخصصة القيام بالكشف واجراء التحاليل اللازمة لبيان بعض الأضرار في البيئة والبنية التحتية ومدى انعكاسها على السلامة العامة في لبنان. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) فقد صدر القرار رقم 94 تاريخ 23/8/2006 الذي كلف بموجبه المجلس الوطني للبحوث العلمية بإجراء دراسات علمية في المحاور التالية: 1 ـ تلوث الهواء والتربة والمياه الناتج عن القصف الإسرائيلي لمناطق الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع وغيرها (بالتنسيق مع الجيش اللبناني والوزارات المعنية). 2 ـ إعداد ملف حول مواصفات السلامة في إعادة بناء المنازل المدمرة بشكل يأخذ بعين الاعتبار نتائج بحوث المجلس حول نشاط الفوالق الزلزالية والقدرة على مقاومتها. 3 ـ المساهمة العلمية مع وزارة البيئة في إزالة تلوث الشاطئ الناتج عن تسرب وانتشار المنتجات النفطية. وذلك نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، على أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 23/8/2006 المتعلق بتكليف المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء دراسات علمية حول بعض المشاكل الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.