All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 103 16/03/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
103
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1499-1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 103 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 374 تاريخ 22/8/1977 (الترخيص للسيد فؤاد محمد شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد محمد شور والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 374 تاريخ 22/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد محمد شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007