All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 115 17/03/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
115
Date
17/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1500-1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 115 تاريخ 17/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21409 تاريخ 26/11/2005 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى» مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 8525/1 ع/و زتاريخ 31/12/2005.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى مركزه: بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى» مركزه بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية سنتر كالوت ـ الطابق الخامس. غايته: 1 ـ منح مساعدة مالية مباشرة و/أو هدايا عينية إلى الفلسطينيين العرب اللاجئين وأفراد آخرين معوزين في العالم العربي للمساهمة في القيام بالمتطلبات الإنسانية الأساسية بما في ذلك الطعام الملائم والملجأ والثياب والعناية الطبية والمساهمة في إنجاز أكثر سرعة للكفاية الذاتية بمساندة برامج تربوية عامة وتدريب مهني في تلك المنطقة. 2 ـ بالتوافق مع الأغراض المنوه عنها آنفا والقوانين المعمول بها في الولايات الأميركية المتحدة، منح مساعدة مالية مباشرة لوكالات منتقاة ومؤهلة خاصة وعامة تعمل في المنطقة. 3 ـ يكون فرع الجمعية بشكل عام مفوض بعمل أي شيء ضروري ومناسب أو صالح لإنجاز أهدافه المذكورة أكان ذلك بمفرده أو بالاشتراك مع مؤسسات ومنظمات وشركات وجمعيات أخرى أو أفراد آخرين أن بصفة رئيسية أو بصفة وكلاء والقيام بأي عمل آخر يتعلق ويرتبط بالأهداف السابق الذكر. المؤسسون السادة: بيتر انطوان كبسر فؤاد نصري بوارشي أمين سامي الطيارة فؤاد يوسف داغر هنى عبد الله البساط ممثل الفرع تجاه الحكومة: الأستاذ أمين سامي الطيارة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2007