بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21409 تاريخ 26/11/2005 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى» مركزه: بيروت،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 8525/1 ع/و زتاريخ 31/12/2005.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى مركزه: بيروت،
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «انيرا ANERA المساعدة الأميركية للاجئي الشرق الأدنى» مركزه بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية سنتر كالوت ـ الطابق الخامس. غايته: 1 ـ منح مساعدة مالية مباشرة و/أو هدايا عينية إلى الفلسطينيين العرب اللاجئين وأفراد آخرين معوزين في العالم العربي للمساهمة في القيام بالمتطلبات الإنسانية الأساسية بما في ذلك الطعام الملائم والملجأ والثياب والعناية الطبية والمساهمة في إنجاز أكثر سرعة للكفاية الذاتية بمساندة برامج تربوية عامة وتدريب مهني في تلك المنطقة. 2 ـ بالتوافق مع الأغراض المنوه عنها آنفا والقوانين المعمول بها في الولايات الأميركية المتحدة، منح مساعدة مالية مباشرة لوكالات منتقاة ومؤهلة خاصة وعامة تعمل في المنطقة. 3 ـ يكون فرع الجمعية بشكل عام مفوض بعمل أي شيء ضروري ومناسب أو صالح لإنجاز أهدافه المذكورة أكان ذلك بمفرده أو بالاشتراك مع مؤسسات ومنظمات وشركات وجمعيات أخرى أو أفراد آخرين أن بصفة رئيسية أو بصفة وكلاء والقيام بأي عمل آخر يتعلق ويرتبط بالأهداف السابق الذكر. المؤسسون السادة: بيتر انطوان كبسر فؤاد نصري بوارشي أمين سامي الطيارة فؤاد يوسف داغر هنى عبد الله البساط ممثل الفرع تجاه الحكومة: الأستاذ أمين سامي الطيارة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.