المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق للمهندس أمال عيسى الحوراني أن قدم هبة عبارة عن إعادة بناء جسر التحرير. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)، صدر القرار رقم 120 تاريخ 27/9/2006 بقبول هذه الهبة، على أن يصار إلى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وعلى أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس إلغاء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 27/9/2006 المتضمن الموافقة على قبول هبة مقدمة من المهندس أمال عيسى الحوراني عبارة عن إعادة بناء جسر التحرير، بعد اعتذار الواهب.