All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 222 20/02/2007

إلغاء قرار رقم 120 تاريخ 27/9/2006 المتعلق بقبول هبة عينية عبارة عن إعادة بناء جسر التحرير مقدمة من المهندس أمال عيسى الحوراني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
222
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1272-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 222 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها). ورقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب المهندس أمال عيسى الحوراني تاريخ 14/10/2006.

ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 27/9/2006 (قبول هبة عبارة عن إعادة بناء جسر مهدم).

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق للمهندس أمال عيسى الحوراني أن قدم هبة عبارة عن إعادة بناء جسر التحرير. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)، صدر القرار رقم 120 تاريخ 27/9/2006 بقبول هذه الهبة، على أن يصار إلى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وعلى أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس إلغاء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 27/9/2006 المتضمن الموافقة على قبول هبة مقدمة من المهندس أمال عيسى الحوراني عبارة عن إعادة بناء جسر التحرير، بعد اعتذار الواهب.