All legislation

قرار Decision No. 54 07/03/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال بأسم "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مراح العليق - اكروم/ عكار م.م."

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
07/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 07/03/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مراح العليق ـ أكروم/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مراح العليق ـ أكروم. مركزها: مراح العليق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /637.500/ل.ل. ستماية وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة للإنتاج الزراعي عند المزارعين. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ دعم الصناعات الصغيرة والخفيفة والثروة الحيوانية وتنشيط الزراعات البديلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/3/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه