المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مراح العليق ـ أكروم/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مراح العليق ـ أكروم. مركزها: مراح العليق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /637.500/ل.ل. ستماية وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة للإنتاج الزراعي عند المزارعين. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ دعم الصناعات الصغيرة والخفيفة والثروة الحيوانية وتنشيط الزراعات البديلة.