All legislation

قرار Decision No. 59 19/03/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية لإنتاج اللوز في محافظة البقاع .

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 19/03/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج اللوز في قضاء زحلة C.O.Z.A م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قضاء زحلة. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.600.000/ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء وحدة لتكسير وتوضيب اللوز. 2 ـ زراعة أصناف جديدة من اللوز. 3 ـ تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/3/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه