المادة 1
أحدث في قضاء (عكار) قلم نفوس مركزه بلدة مشمش صلاحياته القرى والبلديات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 120 17/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/3/1975 (إجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1305 تاريخ 16/10/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 46/2006 ـ 2007 تاريخ 21/11/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحداث قلم نفوس في بلدة مشمش (قضاء عكار) وتحديد ملاكه،
أحدث في قضاء (عكار) قلم نفوس مركزه بلدة مشمش صلاحياته القرى والبلديات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الادارية: قلم نفوس مشمش الوظيفة:
رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب : العدد 1
محرر او كاتب : العدد 6
حاجب: العدد 1
سائق: العدد 1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بالبلدات والقرى التابعة لقلم نفوس مشمش (قضاء عكار)
مشمش
فنيدق
القرنة
بيت أيوب
قريات
قبعيت
بيت يونس
خربة الجرد
بيروت، في 17/3/2007