All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 120 17/03/2007

إحداث قلم نفوس في بلدة مشمش (قضاء عكار) وتحديد ملاكه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
120
Date
17/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1503-1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 120 تاريخ 17/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/3/1975 (إجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1305 تاريخ 16/10/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 46/2006 ـ 2007 تاريخ 21/11/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحداث قلم نفوس في بلدة مشمش (قضاء عكار) وتحديد ملاكه،

المواد

المادة 1

أحدث في قضاء (عكار) قلم نفوس مركزه بلدة مشمش صلاحياته القرى والبلديات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:

الوحدة الادارية: قلم نفوس مشمش الوظيفة:

رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب : العدد 1

محرر او كاتب : العدد 6

حاجب: العدد 1

سائق: العدد 1

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول بالبلدات والقرى التابعة لقلم نفوس مشمش (قضاء عكار)

مشمش

فنيدق

القرنة

بيت أيوب

قريات

قبعيت

بيت يونس

خربة الجرد

بيروت، في 17/3/2007