All legislation

قرار Decision No. 103 19/03/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار أدونيس للنشر»

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 19, 05/04/2007, p. 1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 19/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009370 تاريخ 8/1/2007 باسم «دار أدونيس للنشر»،

بناء على الطلب المقدم من السيد سعد راشد الخوري، والمسجل تحت رقم 293 تاريخ 31/1/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سعد راشد الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أدونيس للنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي