All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 227 20/02/2007

عرض مجلس الانماء والاعمار لائحة بالمشاريع المقترح تمويلها من المبلغ الذي خصصه البنك الإسلامي للتنمية إلى لبنان والبالغة قيمته /250/ مليون د.أ

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
227
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1273-1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 227 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الانماء والاعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 12/1/2007 (مشاركة مجلس الإنماء والإعمار في الاجتماع الذي عقدته مؤسسات التمويل والصناديق العربية في البنك الاسلامي للتنمية في جدة بين 11 و13/12/2006 للاطلاع على الأمور المتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة اللبنانية لإعادة البناء والإعمار وللتشاور حول التمويل المشترك لعدد من المشاريع الاستراتيجية في لبنان).

ـ كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 893/1 تاريخ 15/2/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الانماء والاعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 38 تاريخ 12/1/2007 على مشاركة المجلس في اجتماع مؤسسات التمويل والصناديق العربية في البنك الإسلامي للتنمية في جدة بين 11 و13/12/2006. وأن الوفد عقد اجتماعا مع المسؤولين في البنك الاسلامي على هامش الاجتماع المذكور لمناقشة أولويات الحكومة اللبنانية في المدى القصير بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية الحكومية. وبعد استعراض برامج المجلس الاستثمارية للسنوات الثلاثة القادمة جرى الاتفاق على أن يقوم المجلس بتقديم لائحة المشاريع المرفقة وهي بقيمة /245/ مليون دولار على اعتبار أن الخمسة ملايين المتبقية هي منحة تستخدم عادة لتمويل دراسات الجدوى و/أو لدعم مؤسسي لمجلس الانماء والاعمار أو غيره من الادارات الحكومية. لذلك، فإن مجلس الانماء والاعمار يرفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لائحة بالمشاريع التي تم اقتراحها، علما أن المعايير التي استخدمت في اختيار المشاريع هي: 1 ـ الأخذ بعين الاعتبار المساعدات والهبات الكبيرة التي حصل عليها لبنان من الصناديق والدول العربية الشقيقة والصديقة والتي خصص معظمها لاعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وغيرها من المناطق. 2 ـ سد عجز التمويل في المشاريع الجارية أو تلك التي خصص لها تمويل سابق من البنك بحيث ترتفع نسبة تمويل البنك لهذه المشاريع نتيجة للوضع الدقيق للخزينة اللبنانية بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على لبنان. 3 ـ اعطاء الأولوية لمشاريع في المناطق المحرومة. 4 ـ اعطاء الأولوية لمشاريع في مناطق لم تحصل لتاريخه على تمويل من البنك الاسلامي للتنمية. ـ وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الانماء والاعمار الوارد بكتابه رقم 893/1 تاريخ 15/2/2007 والمتعلق بالمشاريع المقترح تمويلها من المبلغ الذي خصصه البنك الإسلامي للتنمية إلى لبنان وذلك وفقا للائحة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.