المادة 1
أنشئ في قضاء عكار، محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 130 19/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع» قضاء عكار ـ محافظة عكار،
أنشئ في قضاء عكار، محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع».
(عدلت بموجب مرسوم 2846 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 138 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 11241 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 6133 / 2011 )
يشمل نطاق هذا الاتحاد البلديات التالية: ببنين، العبدة، برج العرب، مجدلا، القرقف، مارتوما، المحمره، قبة شمرا وسمقلة وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة، برقايل ،عيون الغزلان ، سيسوق وبقرزلا ويكون مركزه بلدة ببنين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/3/2007