All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 130 19/03/2007

إنشاء «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع» قضاء عكار ـ محافظة عكار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
130
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1504-1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 130 تاريخ 19/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع» قضاء عكار ـ محافظة عكار،

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء عكار، محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2846 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 138 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 11241 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 6133 / 2011 )

يشمل نطاق هذا الاتحاد البلديات التالية: ببنين، العبدة، برج العرب، مجدلا، القرقف، مارتوما، المحمره، قبة شمرا وسمقلة وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة، برقايل ،عيون الغزلان ، سيسوق وبقرزلا ويكون مركزه بلدة ببنين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/3/2007