المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: ـ بقراره رقم 10 تاريخ 26/5/2005 وافق مجلس الوزراء على تكليف كل من وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس الانماء والاعمار إجراء مفاوضات مع شركة «ميس» والاستشاري دار الهندسة لتمديد عقد صيانة وتشغيل منشآت مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك وتكليف رئيس مجلس الانماء والاعمار توقيع عقد التمديد. وتنفيذا لهذا القرار جرى تمديد العقد مع شركة «ميس» لمدة سنة ونصف تنتهي بتاريخ 31/12/2006. ـ بقراره رقم 64 تاريخ 16/6/2005 وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية ليصبح /25.6/ مليار ل.ل. بدلا من /23/ مليار ل.ل. ولحظه في موازنة مجلس الانماء والاعمار، كما وافق على إمكانية فسخ العقد بإنذار يوجه إلى المتعهد قبل /6/ أشهر. ـ إن المديرية العامة للطيران المدني أفادت أنه لو أتيح لها التعاطي مع الظروف الطارئة للأعطال التي قد تنشأ في تجهيزات المطار بالمرونة المتاحة للشركات الخاصة لتمكنت من تأمين أعمال الصيانة بكلفة أقل من النصف، أو تلزيم أعمال الصيانة بواسطة اتفاقيات رضائية، ويكون الاشراف من قبل جهاز بشري لديها، الأمر الذي يقتضي تأمين اعتمادات مالية في موازنتها تصل إلى حدود /15/ مليار ل.ل. سنويا لأعمال الصيانة. ـ لذلك، ومنعا للمسؤولية التي قد تنتج عن تعطل أعمال الصيانة في المطار بعد تاريخ 31/12/2006، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عاجل في سبيل تطبيق المخطط التوجيهي العام لسياستها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمنشآت وتجهيزات مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، مهما كانت وضعية الإدارة المسؤولة عن إدارة قطاع الطيران في المطار، مقترحة تكليف مجلس الانماء والاعمار فورا إعداد دفتر شروط خاص جديد لتلزيم أعمال الصيانة في المطار يأخذ بعين الاعتبار إلغاء فقرات وتصحيح أخرى من دفتر الشروط السابق وذلك بما يؤمن مصلحة الدولة من أعمال الصيانة مدار البحث بأقل كلفة ممكنة وبأحسن النتائج المرجوة وبالسرعة اللازمة، وتوجيه إنذار قبل تاريخ 30/6/2006 إلى المتعهد الحالي بانتهاء العقد القائم في موعده، وإطلاق عملية المناقصة في الوقت المحدد وفقا للأصول ووفقا لدفتر الشروط الخاص الجديد، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن تكون المناقصة دولية خصوصا في ظل الظروف الراهنة، وعلى أن لا يتجاوز التمديد للشركة الحالية عند الضرورة /6/ أشهر. إنه لدى استطلاع رأي مجلس الإنماء والإعمار أفاد أنه في حال أراد مجلس الوزراء إطلاق مناقصة دولية لتلزيم الأعمال موضوع البحث، فإن مدة العقد لا يجب أن تقل عن /5/ سنوات للحصول على أفضل النتائج، وأن هذه المدة تعتبر طويلة خلافا لرغبة المديرية العامة للطيران المدني بعدم توقيع عقد صيانة وتشغيل لمنشآت المطار لفترة زمنية طويلة لا سيما بعد صدور قانون إدارة قطاع الطيران وصدور معظم المراسيم التنظيمية له وتوقع صدور الباقي قريبا. لذلك، ارتأى المجلس المذكور ما يلي: ـ تكليفه بإعداد دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة لتلزيم تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي. ـ توقيع عقد جديد مع المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة. ـ تمديد عقد شركة (ميس) فترة تتراوح ما بين 15 و18 شهرا، مع تفضيله التمديد لمدة سنة ونصف، وإلغاء الفقرتين 4ـ2ـ 2 و14ـ2ـ2 اللتين تعطيان المتعهد الحالي حق الرفض الأول لتجديد العقد، مع الإشارة إلى أن المجلس المذكور يحتفظ بحقه بفسخ العقد بإنذار خطي يوجه إلى المتعهد قبل 6 أشهر دون أن يحق لهذا الأخير المطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة هذا الفسخ. ـ تأمين اعتمادات سنوية قيمتها /16.4/ مليون د.أ. بما فيها الـ T.V.A لتنفيذ الأعمال مدار البحث، و/0.6/ مليون د.أ. بما فيها الـ T.V.A للإشراف المكتبي والميداني على هذه الأعمال، أي ما يوازي /17/ مليون د.أ. سنويا، وفي حال تم تمديد عقد شركة «ميس» مدة سنة ونصف، يجب لحظ حوالي /25.5/ مليون د.أ. للتشغيل والصيانة والإشراف. ثم عاد مجلس الإنماء والإعمار وأفاد بأنه تلقى كتابا من شركة «ميس» تفيد بموجبه أنه نظرا إلى أن مرفق المطار هو الواجهة الحضارية للبلد وبحاجة لصيانة دائمة لذلك فإنها ستستمر بتقديم كافة الخدمات في المطار وذلك حتى استلامها إشعارا من قبل المجلس بهذا الشأن. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للاطلاع وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم لجهة تأمين مبلغ /25.5/ مليون د.أ. بهدف استمرارية تشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي لمدة سنة ونصف تنتهي بتاريخ 30/6/2008. كما أن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وأن دولة الرئيس يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ ما يلزم. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار الواردة بكتابه رقم 6916/1 تاريخ 21/11/2006 على أن يتم تجديد عقد الصيانة الدورية لمنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي مع شركة الشرق الأوسط لخدمات المطار ـ ميس (MEAS) لمدة سنة.