المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لمشاركة الوزير د. شارل رزق، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس المذكور والتي يسبقها اجتماع الهيئة التنفيذية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة خلال الفترة من 27/11 ولغاية 30/11/2006 ضمنا. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير العدل والمدير العام للوزارة للمشاركة في هذه الدورة، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير العدل الآنف الذكر على أن يعد المدير العام للوزارة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.