All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 20/02/2007

مشاركة وزارة العدل على سبيل التسوية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1282-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 5852/3 تاريخ 13/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لمشاركة الوزير د. شارل رزق، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس المذكور والتي يسبقها اجتماع الهيئة التنفيذية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة خلال الفترة من 27/11 ولغاية 30/11/2006 ضمنا. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير العدل والمدير العام للوزارة للمشاركة في هذه الدورة، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير العدل الآنف الذكر على أن يعد المدير العام للوزارة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.