All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 177 20/02/2007

المشاركة في الاجتماع السابع لمسؤولي ادارات التشريع في الدول العربية الذي عقد في الخرطوم بين 10 و14/2/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
177
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1283-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 177 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 5563/3 تاريخ 5/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من جامعة الدولة العربية للمشاركة في الاجتماع السابع لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية الذي عقد في الخرطوم بين 10 و14/2/2007. لذلك، فهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة السيد زياد شبيب القاضي الملحق بهيئة التشريع والاستشارات في الاجتماع المذكور، علما بأن نفقات السفر والإقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.